مجمع البحوث الاسلامية
281
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
أهل العلم أنّ القصاص فيها ممكن بأن يقاس بمثل ، ويوضع بمقدار ذلك الجرح . ( 3 : 497 ) شبّر : ( والجروح ) غير ما ذكر ، أو الأعمّ منه ، ورفعه الكسائيّ أيضا ، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لما مرّ . ( 2 : 179 ) [ لاحظ : ق ص ص ] الجوارح يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ . المائدة : 4 الإمام عليّ عليه السّلام : ما قتل من الجوارح مكلّبين ، وذكرت اسم اللّه عليه . فكلوا من صيدهنّ . وما قتلت الكلاب لم تعلّموا من قبل أن تدركوه ، فلا تطعموه . ( العروسيّ 1 : 591 ) الفهد من الجوارح والكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمنزلة السّلوقيّة . ( البحرانيّ 3 : 328 ) ابن عبّاس : من الكواسب . ( 88 ) يعني ب ( الجوارح ) : الكلاب الضّواري ، والفهود والصّقور وأشباهها . الجوارح : الكلاب والصّقور المعلّمة . ( الطّبريّ 6 : 90 ) كلّ شيء صاد فهو جارح . ( ابن الجوزيّ 2 : 291 ) الإمام السّجاد عليه السّلام : الباز والصّقر من الجوارح . ( الطّبريّ 6 : 90 ) مجاهد : صيد الفهد هو من الجوارح . الطّير والكلاب . ( الطّبريّ 6 : 89 ) مثله ابن عمير . ( الطّبريّ 6 : 90 ) الضّحّاك : هي الكلاب . ( الطّبريّ 6 : 90 ) نحوه السّدّيّ ( 233 ) ، والفرّاء ( 1 : 302 ) . طاووس : من الكلاب وغيرها من الصّقور والبيزان ، وأشباه ذلك ممّا يعلّم . ( الطّبريّ 6 : 90 ) الحسن : كلّ ما علّم فصاد من كلب أو صقر ، أو فهد أو غيره . ( الطّبريّ 6 : 89 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه ، وإن قتل فلا تأكل . [ وعنه عليه السّلام ] وقد سئل عن إرسال الكلب والصّقر فقال : وأمّا الصّقر فلا تأكل من صيده حتّى تدرك ذكاته ، وأمّا الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم اللّه عليه ، أكل الكلب منه أو لم يأكل . صيد الكلب إن أرسله صاحبه وسمّى فليأكل كلّ ما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي ، وإن كان غير معلّم فعلّمه ساعته حين يرسله فليأكل منه ، فإنّه معلّم ، فأمّا ما خلا الكلب ممّا يصيد : الفهود والصّقور وأشباه ذلك ، فلا تأكل من صيده إلّا ما تدرك ذكاته ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال : ( مكلّبين ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته . ( الكاشانيّ 2 : 11 ) عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرسل الكلب على الصّيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين يذكّيه بها ، أيدعه حتّى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال اللّه عزّ وجلّ : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ . ولا ينبغي أن يأكل ممّا قتل الفهد . ( البحرانيّ 3 : 326 )